السادس: الترتيب في أفعاله؛ لفعله ﷺ المبين للوضوء المأمور به، رواه مسلم وغيره، ولقوله ﷺ في حجته: "ابدؤوا بما بدأ الله به" رواه النسائي بإسناد صحيح، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولأنه تعالى ذكر مسموحًا بين مغسولات، وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا: وجوب الترتيب لا ندبه؛ بقرينة الأمر في الخبر، ولأن الآية بيان للوضوء الواجب، / ولهذا لم يذكر فيها شيء من سنته.
فلو عكس ولو ساهيًا أو وضأه أربعة دفعة .. حصل الوجه فقط إن نوى عنده، ولو توضأ اربع مرات منكسًا .. أجرأه.
ولو اغتسل ذو الحدث الأصغر بنية رفع الحدث أو نحوها، أو بنية الجنابة أو نحوها غالطًا ورتب أو انغمس .. أجزأه وإن لم يمكث.
ولو أحدث وأجنب .. أجزأه الغسل عنها، ولو اغتسل ذو الحدث الأكبر إلى رجليه، أو إلا يديه مثلًا ثم أحدث .. وجب غسلهما للجنابة، والأعضاء الثلاثة مرتبة للحدث، وله تقديم الرجلين أو اليدين في الأصح.
[شروط الوضوء]
الثانية: ذكر فيها شروط الوضوء بقوله: (ثم له شروط خمسة):
أولها: الماء الطهور وهو المطلق، بأن يعلمه المتوضئ أو يظنه؛ لأن ما عداه لا يرفع الحدث، وقوله: (طهور ماء) من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ كجرد قطيفة، أو من إضافة الأعم إلى الأخص؛ فإن التراب طهور أيضًا.
ثانيها وثالثها: كون المتوضئ مميزًا مسلمًا؛ لأن غيرهما لا يصح وضوؤه؛ لعدم صحة نيته؛ إذ شرطها إسلام الناوي وتمييزه كما مر، وإنما صح غسل الكتابية والمجنونة من الحيض والنفاس كما سيأتي؛ لضرورة حق الزوج والسيد، ولهذا تجب إعادته عند الإسلام والإفاقة.
والرابع: عدم المانع الحسي من وصول الماء الطهور إلى بشرة العضو المغسول ونحوها؛ كدهن جامد وشمع؛ إذ جري الماء على العضو المغسول شرط لصحة تطهيره، ويقال بالمانع الحسي: المانع الشرعي من حيض أو نفاس.
1 / 170