518

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1430 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
والمذهب: أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته، فلو دفع فحضر زيد وأنكر الوكالة .. صدق بيمينه، ثم إن الحق عينًا .. أخذها، وإن تلفت .. فله تغريم من شاء منهما، ولا رجوع للغارم على الآخر، إلا إذا تلفت بتفريط القابض وغرم الدافع .. فإنه يرجع على القابض، أو دينًا .. فله مطالبة الدافع بحقه ويسترد هو المدفوع، فإن تلف بتفريط .. غرمه، وإلا .. فلا، وليس له مطالبة القابض إن تلف المدفوع عنده، وكذا إن بقي في الأصح.
وإن لم يصدقه .. لم يكلف الدفع إليه، فإن دفع، ثم حضر زيد وحلف على نفي الوكالة .. غرم الدافع، ثم يرجع هو على القابض.
ولو أنكر الوكالة أو الحق، وكان الوكيل مأذونًا له في إقامة البينة .. أقامها وأخذ الحق، وإلا .. فليس له التحليف في الأظهر.
ولو قال: (أنا وارثه) وصدقه .. وجب الدفع على المذهب، أو (أحالني عليك) وصدقه .. فكذا في الأصح، وإن كذبه ولا بينة .. فله تحليفه في الأصح.
والألف في قول الناظم: (وكلا) للإطلاق، وقوله: (وجن) بكسر الجيم؛ أي: جنون.
* * *

1 / 636