448

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1430 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
[قاعدة: مد عجوة ودرهم]
وأنه لا يصح البيع في قاعدة (مد عجوة): وهي أن يقع في جانبي العقد ربوي شرطه التماثل، ومعه جنس آخر ولو غير ربوي فيهما، أو في أحدهما أو نوع آخر، أو ما يخالفه في الصفة؛ كمد عجوة ودرهم أو ثوب بمثلهما، أو مد عجوة ودرهم بمدين أو درهمين، أو مد عجوة ومد صيحاني بمثلهما، أو بمدي عجوة أو صيحاني، أو مئتي دينار جيدة أو رديئة أو صحاح أو مكسرة تنقض قيمتها بمئة دينار جيدة ومئة رديئة، أو بمئة صحيحة ومئة مكسرة، وتعدد الصفقة هنا بتعدد البائع والمشتري كالاتحاد. ويصح بيع دار موهت بذهب فظهر فيها معدنه، وبيع دار موهت بذهب تمويهًا لا يحصل منه شيء بالعرض على النار بذهب. والألف في قوله: (طمعا) للإطلاق، والإضافة في قوله: (تقابض المجلس) بمعنى (في).
(وإنما يعتبر التماثل ... حال كمال النفع، وهو حاصل)
(في لبن والتمر، وهو بالرطب ... رخص في دون نصاب كالعنب)
فيهما مسألتان:
[اعتبار التماثل في بيع الربوي بجنسه حال كماله]
الأولى: أنه إنما يعتبر التماثل في بيع الربوي بجنسه حال كمال النفع به؛ بأن يتهيأ لأكثر الانتفاعات المطلوبة منه، أو يكون على هيئة يتأتى معها ادخاره؛ فقد سئل رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقض الرطب إذا يبس؟ " فقالوا: نعم؛ فنهى عن

1 / 566