426

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1430 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وفي «المجموع» عن القاضي أبي الفتوح: وليس له كشفهما؛ لأن فيه تركًا للواجب، وله كشف الوجه، قال صاحب «البيان»: وقياسه لبس المخيط. ويستحب أن يستر بغيره؛ لجواز كونه رجلًا، فإن لبسه .. فلا فدية؛ لجواز كونه امرأة. وقال القاضي أبو الطيب: لا خلاف أنا نأمره بالستر ولبس المخيط؛ كما نأمره أن يستتر في صلاته كالمرأة ولا تلزمه الفدية؛ لأن الأصل براءته، وقيل: تلزمه احتياطًا. ثم محل التحريم المذكور: إذا لم يكن عذر، فإن كان؛ كمداواة أو حر أو برد .. جاز ووجبت الفدية. واحترز في ستر الرأس بالرجل عن المرأة، وفي ستر الوجه بالمرأة عن الرجل، وبما يعد ساترًا عما لا يعد، كوضع يده أو يد غيره، أو زنبيل أو حمل، والتوسد بوسادة أو عمامة، والانغماس في الماء، والاستظلال بالمحمل، وإن مس رأسه وشده بخيط لمنع الشعر من الانتشار وغيره.
[دهن الشعر]
وحرم بإحرام على المحرم ولو امرأة دهن الشعر؛ أي: من الرأس أو اللحية بدهن غير مطيب؛ من سمنٍ وزبد وزيت، وذائب شحم وشمعٍ وغيرهما؛ لما فيه من تزيين الشعر وتنميته المنافيين لخبر: «المحرم أشعث أغبر» أي: شأنه المأمور به ذلك، ففي مخالفته بالدهن المذكور الفدية، بخلاف اللبن وإن كان يستخرج منه السمن. وخرج بـ (الدهن): الأكل فلا يحرم، وفي دهن الرأس المحلوق الفدية في الأصح؛ لتأثيره في تحسين الشعر الذي ينبت بعده. ولا فدية في دهن رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد؛ لانتفاء المعنى، ويجوز استعمال هذا الدهن في سائر البدن شعرًا وبشرًا، ظاهرًا وباطنًا؛ إذ لا يقصد به التزين، لكن قال المحب الطبري: الظاهر: أن غير اللحية من شعر الوجه؛ كالحاجب والشارب والعنفقة

1 / 544