42

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1430 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
[حكم خضاب الشعر بالسواد]
السابعة: أن الأئمة حرموا خضاب شعر أبيض من رأس رجل أو امرأة أو لحية رجل بالسواد؛ لخبر أبي داود والنسائي وابن حبان في "صحيحه" والحاكم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد؛ كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة"، وكالرجل والمرأة: الخنثى.
نعم؛ يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها؛ لأن له غرضًا في تزيّنها به، وقد أذن لها فيه.
والظاهر كما قال بعض المتأخرين: أنه يحرم على الولي خضب شعر الصبي أو الصبية؛ إذا كان أصهب بالسواد؛ أي: لما فيه من تغيير الخلقة وإن عزى للناظم في "شرح لنظمه" أنه قال: إن الظاهر أنه لا يحرم.
وخرج بقوله: (بسواد): خصبه بغيره كالحناء؛ فإنه لا يحرم، بل هو سنة للرجل والمرأة.
[جواز الخضاب بالسواد في الجهاد]
الثامنة: إذا كان الخضاب بالسواد لأجل الجهاد .. جاز؛ لما فيه من إرهاب العدو.
وقول الناظم: (ويُقَصُّ): مبني للمفعول، و(العانة) بالنصب، وكذا (ساتر) و(الاسم).
* * *

1 / 160