405

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1430 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
أسباب الخروج .. أعاده، أو لأسبابه؛ كشراء الزاد وشد الرحل .. فلا عند الجمهور، ولو أقيمت الصلاة فصلاها .. لم يعد، والأصح: أنه ليس من المناسك. وقول الناظم (بعرفه) بسكون الهاء: إجراء للوصل مجرى الوقف.
(وسن: بدء الحج ثم يعتمر ... وليتجرد محرم، وبتزر)
(يرتدي البياض، ثم التلبيه ... وأن يطوف قادم، والأدعية)
(يرمل في ثلاثة مهرولا ... والمشي باقي سبعة تمهلًا)
(والاضطباع في طواف يرمل ... فيه، وفي سعي به يهرول)
(وركعتا الطواف من ورا المقام ... فالحجر فالمسجد إن يكن زحام)
(وبات في منى بليل عرفة ... وجمعة بها، وبالمزدلفة)
(بت وارتحل فجرًا، وقف بالمشعر ... تدعو، وأسرع وادي المحسر)
(وفي منى للجمرة الأولى رميت ... بسبع رميات الحصى حين انتهيت)
(مكبرًا للكل، واقطع تلبيه ... ثم اذبح الهدى بها كالأضحية)
(واحلق بها أو قصرن مع دفن ... شعر، وبعده طواف الركن)
(وبعد يوم العيد للزوال ... ترمي الجمار الكل بالتوالي)
(باثنين من حلق ورمي النحر ... أو الطواف حل قلم الظفر)
(والحلق واللبس وصيد، ويباح ... بثالث وطء وعقد ونكاح)
(وأشرب لما تحب ماء زمزم ... وطف وداعًا، وأدع بالملتزم)
[كيفيات الحج والأفضل منها]
أي: وسن الابتداء ثم الإتيان بالعمرة، وهذا هو المسمى بالإفراد، فهو أفضل من التمتع والقران؛ أي: إن اعتمر في سنته؛ لأن الذين رووه عن حجه ﷺ أكثر، ولأن جابرًا منهم، وهو أقدم صحبة، وأشد عناية بضبط المناسك وأفعال النبي ﷺ من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلل؛ ولأنهم أجمعوا على عدم كراهته، واختلفوا في كراهة التمتع، ولأن التمتع والقران وجب فيهما الدم بخلافه، والجبر دليل النقصان، ولأن المفرد لم يربح ما ربحه المتمتع من استباحة المحظورات، ولا ما ربحه القارن من اندراج أفعال

1 / 523