فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
ناشر
دار المنهاج
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
تلي مسجد الخيف، ثم إلى الوسطى، ثم إلى جمرة العقبة، ويكون المرمي حجرًا فيجزئ بأنواعه؛ كالكذان والبرام والمرمر، وكذا ما يتخذ منه الفصوص؛ كالياقوت والعقيق في الأصح، ولا يجزئ اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض؛ كالإثمد والزرنيخ والجص، وما ينطبع؛ كالذهب والفضة، وأن يسمى رميًا؛ فلا يكفي الوضع في المرمى، وقصد المرمى؛ فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى .. لم يكف. والسنة: أن يرمي بقدر حصى الخذف، ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى، فلو تدحرج وخرج منه .. لم يضر، ولا كون الرامي خارجًا عن الجمرة، فلو وقف بطرفها ورمى إلى الطرف الآخر .. جاز، وسيأتي هذا مع زيادة بسط. ومن عجز عن الرمي لعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي .. استناب ولا يمنع زوالها بعده، ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه، فلو خالف .. وقع عن نفسه، ولو زال عذر المستنيب بعد رمي النائب والوقت باق .. فليس عليه إعادة الرمي.
رابعها: المبيت بمنى في لياليها؛ ويحصل بمعظم الليل، وإنما يلزم مبيت الليلة الثالثة لمن غربت الشمس عليه وهو مقيم بمنى، وحينئذ يلزمه رمي اليوم الثالث، فمن ترك المبيت في الليالي الثلاث .. لزمه دم، أو في ليلة .. فمد، أو ليلتين .. فمدان. نعم؛ يجوز تركه للمعذور ولا دم عليه؛ كرعاء الإبل وأهل سقاية العباس ولو من غير بني هاشم، فللصنفين أن يدعوا رمي يوم ويقضوه في تاليه قبل رميه، لا رمي يومين متواليين، فلو نفروا يوم النحر بعد رميه .. عادوا في ثاني التشريق، ولهم النفر مع الناس على الصحيح. ولأهل السقاية فقط إذا كانوا بمنى عند الغروب .. أن ينفروا بعده، ويتركوا المبيت، ورمي الغد، وفي شمول الرخصة لأهل سقاية أحدثت للحاج وجهان، أصحهما في «المجموع» و«زوائد الروضة»: نعم. ومن المعذورين: من له مال يخاف عليه ضياعه لو بات، أو مريض يحتاج إلى تعهده، أو يطلب آبقا، أو أمرًا يخاف فوته، فلا شيء عليهم على الصحيح، ولهم النفر بعد الغروب.
1 / 521