فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
ناشر
دار المنهاج
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1430 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
اصناف
فقہ شافعی
وحدهما، أو مع ولديهما -كما قاله في «المجموع» - ضرًا بدا؛ أي: ظهر؛ بأن يبيح التيمم، ويوجب فطرهما القضاء عليهما دون الفدية؛ كالمريض.
[وجوب الفدية على من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه]
الثالثة: يجب على من أفطر لكبر لا يطيق معه الصوم، أو يلحقه به مشقة شديدة لكل يوم مد طعام، وكذا من لا يطيقه لمرض لا يرجى برؤه؛ قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ المراد: لا يطيقونه، أو يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد ذلك، وروي البخاري: أن ابن عباس وعائشة كانا يقرآن: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾، ومعناه: يكلفون الصوم فلا يطيقونه. وهل المد بدل عن الصوم أو واجب ابتداء؟ وجهان، أصحهما في «المجموع»: الثاني، ويظهر أثرهما فيما لو قدر بعد الصوم، فعلى الأصح: لا يلزمه القضاء، وفي انعقاد نذره الصوم، والأصح في «الروضة»: عدمه، ولو أعسر بالفدية .. ففي استقرارها في ذمته القولان كالكفارة، أظهرهما فيها: الاستقرار كما مر، وقضيه كلام «النظم» و«أصله» كـ «الروضة» و«أصلها»: استقرار الفدية؛ كالقضاء في حق المريض والمسافر، وبه قطع القاضي أبو الطيب، وقال في «المجموع»: ينبغي تصحيح سقوطها؛ لأنها ليست في مقابلة جناية بخلاف الكفارة.
[لزوم المد والقضاء على حامل ومرضع أفطرتا خوفًا على الطفل]
الرابعة: المد والقضاء لازم للحامل والمرضع؛ أي: لكل منهما إن خافتا؛ للطفل؛ أي: أخذًا من قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾، قال ابن عباس: (إنه نسخ حكمها إلا في حقهما حينئذ) رواه البيهقي عنه، والناسخ له قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
1 / 493