347

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1430 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

باب الصيام
هو لغة: الإمساك، قال تعالى: ﴿فقولى إنى نذرت للرحمن صومًا﴾ أي: إمساكًا عن الكلام.
وشرعًا: إمساك عن الفطر على وجه مخصوص.
والأصل في وجوبه قبل الإجماع مع ما يأتي: آية: ﴿كتب عليكم الصيام﴾، وخبر: "بني الإسلام على خمس"، وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة.
[ما يجب به صوم رمضان]
وقد ذكر الناظم ما يجب به صوم رمضان فقال:
(يجب صوم رمضان بأحد ... أمرين: باستكمال شعبان العدد)
(أو رؤية العدل هلال الشهر ... في حق من دون مسير القصر)
أي: يجب صوم رمضان بأحد أمرين: إما باستكمال شعبان العدد وهو ثلاثون يومًا؛ لخبر البخاري: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم .. فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".
وإما برؤية العدل الواحد هلال الشهر المذكور؛ لقول ابن عمر: (أخبرت النبي ﷺ أني رأيت الهلال، فصام وأمر الناس بصيامه) رواه أبو داوود، وصححه ابن حبان، والمعنى في ثبوته بالواحد: الاحتياط للصوم، وطريقه الشهادة لا الرواية؛ فتشترط فيه صفة الشهود، والأداء عند القاضي، لكن صحح في "المجموع": الاكتفاء بظاهر العدالة؛ وهو الذي لم يزك، واستشكل بتصحيحهما أنه شهادة، ولهذا تشترط صيغتها، ويجب العدد في الشهادة على الشهادة به؛ كما صححه في "المجموع" وإن لم تتوقف على

1 / 465