و(آمين) بالمد مع التخفيف كما في النظم وهو الأشهر، وبه مع الإمالة، وبه مع التشديد، وبالقصر مع التخفيف، وبه مع التشديد وهي شاذة، وهو على غير الثالثة: اسم فعل بمعنى: استجب، وعلى الثالثة بمعنى: قاصدين إليك، قال النووي: وهي شاذة، لكن لا تبطل بها الصلاة؛ لأن القصد بها الدعاء.
وقوله: (وكل ركعة) يصح رفعه ونصبه.
(وسورة والجهر أو سر أثر ... وعند أجنبي الأنثى تسر)
فيه ثلاث مسائل:
[استحباب سورة عقب الفاتحة]
الأولى: يسن بعد (الفاتحة) سورة غيرها؛ أي: لغير فاقد الطهورين ذي الحدث الأكبر، ومأموم سمع قراءة إمامه في الركعتين الأوليين دون غيرهما؛ للاتباع، رواه الشيخان في غير المغرب، والنسائي فيه بإسناد حسن.
وقيل: في غيرهما أيضًا؛ للاتباع، رواه الشيخان في الظهر والعصر، ومالك في المغرب، ويقاس بذلك العشاء.
وفي ترجيحهم الأول تقديم لدليله النافي على دليل الثاني المثبت، عكس الراجح في الأصول؛ لما قام عندهم في ذلك.
ومن سبق بالأخيرتين .. قرأها فيهما حيث يتداركهما؛ لئلا تخلو صلاته عن سورة.
ويتأدى أصل السنة بقراءة شيء من القرآن، لكن السورة أفضل، حتى أن السورة القصيرة أولى من قدرها من طويلة كما في "الروضة" و"المجموع"، وفي "الشرحين": أولى من