فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Imam Al-Ramli d. 957 AH
146

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

[جواز القعود في صلاة النفل] (ثم الجلوس جائز في النفل ... بغير عذر، وهو نصف الفضل) أي: ثم القعود جائز في صلاة النفل ولو في العيدين والكسوفين والاستسقاء لغير عذر؛ أي: من قادر على القيام فيها بغير مشقة شديدة، وهو - أي: فضل فعله قاعدًا - نصف فضل فعله قائمًا، كما أن فضل فعله مضطجعًا نصف فضله قاعدًا؛ لخبر البخاري: "من صلى قائمًا .. فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا .. فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا - أي: مضطجعًا - فله نصف أجر القاعد"، وهو وارد فيمن صلى النفل كذلك مع قدرته على القيام أو القعود. وهذا في حقنا، أما في حقه ﷺ .. فثواب نفله قاعدًا مع قدرته على القيام كثوابه قائمًا، وهو من خصائصه. وخرج بما ذكر: ما فعله موميًا أو مستلقيًا، فإنه لا يجوز وإن أتم الركوع والسجود؛ لعدم وروده، وخرج بقوله: (بغير عذر): ما إذا فعله قاعدًا أو مضطجعًا بعذر، فإنه لا ينقص أجره كالفرض، بل أولى، ولا يجوز قعود الصبي في المكتوبة، ولا القعود في الفريضة المعادة على الأصح فيهما. [أركان الصلاة] ولما كانت الصلاة تشتمل على فروض تسمى أركانًا، وعلى سنن تنقسم إلى أبعاض وهيئات .. بدأ بذكر أركانها فقال: (أركانها: ثلاث عشر: النية ... في الفرض قصد الفعل والفرضية) (أوجب مع التعيين، أما ذو السبب ... والوقت: فالقصد وتعيين وجب) (كالوتر، أما مطلق من نفلها ... ففيه تكفي نية لفعلها) (دون إضافة لذي الجلال وعدد الركعات واستقبال)

1 / 264