380

فتح الرحمن في تفسير القرآن

فتح الرحمن في تفسير القرآن

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِيّة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

إدَارَةُ الشُؤُونِ الإِسلَامِيّةِ

اصناف

﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ مُقبلاتٍ ومُدْبِرات. المعنى: جامِعُوهنَّ من أيِّ شِقٍّ شئتُم في المأتَى، وكانت اليهودُ تقولُ في الذي يأتي امرأتَهُ (١) من دُبرِها في قُبلها: إن الولدَ يكونُ أحولَ، فنزلتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ولا يجوزُ إتيانُ المرأةِ في دُبُرِها بالاتفاق، وعن مالكٍ ﵁ أنه قيلَ له: إنه نُقِلَ عنكَ أنك أَبَحْتَهْ، فقال: كَذَبُوا عليَّ، كذبوا عليَّ (٢).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا" (٣).
وعن أبي هريرةَ أيضًا عن النبي ﷺ قال: "مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فقد كَفَرَ بِمَا أُنَزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ" (٤) رواهُنَّ كُلَّهن الأثرُم. قرأ أبو عمرٍو، وأبو جعفرٍ، وورشٌ: (شِيتُمْ) بغير همز، والباقون: بالهمز (٥).
﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ التسميةُ عندَ الجماع.
وعن رسولِ الله ﷺ أنه قال: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا

(١) في "ت": "المرأة".
(٢) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٨/ ٤٠٥).
(٣) رواه أبو داود (٢١٦٢)، كتاب: النكاح، باب: في جامع النكاح، والنسائي في "السنن الكبرى" (٩٠١٥)، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٤٤)، وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ١٨٠).
(٤) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٩٠١٧)، والترمذي (١٣٥)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في كراهية إتيان الحائض، وابن ماجه (٦٣٩)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن إتيان الحائض، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٠٨).
(٥) انظر: "الغيث" للصفاقسي (ص: ١٦٢)، و"معجم القراءات القرآنية" (١/ ١٧٢)، حيث ذكرا القراءة عن أبي عمرو فقط.

1 / 316