والثانية الغسل.
ــ
مصحف لحاجة تعلمه ودرسه ووسيلتهما كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليعلمه منه.
ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف ولو بعض آية وكتابته بالعجمية ووضع نحو درهم في مكتوبة
وعلم شرعي وكذا جعله بين أوراقه خلافا لشيخنا وتمزيقه عبثا وبلع ما كتب عليه لا شرب محوه ومد الرجل للمصحف ما لم يكن على مرتفع.
ويسن القيام له كالعالم بل أولى.
ويكره حرق ما كتب عليه إلا لغرض نحو صيانة فغسله أولى منه.
ويحرم بالجنابة المكث في المسجد وقراءة قرآن بقصده ولو بعض آية بحيث يسمع نفسه ولو صبيا خلافا لما أفتى به النووي وبنحو حيض لا بخروج طلق صلاة وقراءة وصوم ويجب قضاؤه لا الصلاة بل يحرم قضاؤها على الأوجه.
٢- والطهارة الثانية: الغسل هو لغة: سيلان الماء على الشيء وشرعا: سيلانه على جميع البدن بالنية.
ولا يجب فورا وإن عصى بسببه بخلاف نجس عصى بسببه.
والأشهر في كلام الفقهاء ضم غينه لكن الفتح أفصح وبضمها مشترك بين الفعل وماء الغسل.
1 / 64