ودلك أعضاء وتخليل لحية كثة وأصابع وإطالة الغرة وتحجيل،
ــ
ولا يسن مسح الرقبة إذ لم يثبت فيه شيء قال النووي: بل هو بدعة وحديثه موضوع١.
ودلك أعضاء وهو إمرار اليد عليها عقب ملاقاتها للماء خروجا من خلاف من أوجبه.
وتخليل لحية كثة والأفضل كونه بأصابع يمناه ومن أسفل مع تفريقها وبغرفة مستقلة للاتباع ويكره تركه.
وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك والرجلين بأي كيفية كانت والأفضل أن يخللها من أسفل بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى ومختتما بخنصر اليسرى. [أي يكون بخنصر يسرى يديه ومن أسفل مبتدئا بخنصر يمنى رجليه مختتما بخنصر يسراهما] ٢.
وإطالة الغرة بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه.
_________
١ قال محمد بن سليمان الكردي في حاشيته على بأفضل: والحاصل أن المتأخرين من أئمتنا قد قلدوا الإمام النووي في كون الحديث لا أصل له ولكن كلام المحدثين يشير إلى أن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فالذي يظهر للفقير أنه لا بأس بمسحه. انتهى.
٢ ما بين [] من فتح المعين المطبوع مع ترشيح المستفيدين وكذلك في الطبعات التي استقلت بطبع فتح المعين.
1 / 54