Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ain bi Muhimat al-Din

Zainuddin ibn Abdul Aziz al-Malibari d. 987 AH
105

Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ain bi Muhimat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

ناشر

دار بن حزم والجفان والجابي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وقبرص

وقيامه وصلاة على النبي بعدهما وصلاة على آل بعد أخير وقنوت ولشك فيه ولو نسي بعضا وتلبس بفرض فإن عاد له بطلت لا جاهلا لكن يسجد ولا ــ وقيامه ويسجد تارك القنوت تبعا لإمامه الحنفي أو لاقتدائه في صبح بمصلي سنتها على الأوجه فيهما. وصلاة على النبي ص بعدهما أي بعد التشهد الأول والقنوت وصلاة على آل بعد تشهد أخير وقنوت. وصورة السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير أن يتيقن ترك إمامه لها بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو أو بعد أن سلم وقرب الفصل. وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأركان. ولشك فيه أي في ترك بعض مما مر معين كالقنوت هل فعله؟ لان الأصل عدم فعله. ولو نسي منفرد أو إمام بعضا كتشهد أول أو قنوت. وتلبس بفرض من قيام أو سجود لم يجز له العود إليه فإن عاد له بعد انتصاب أو وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لقطعه فرضا لنفل لا إن عاد له جاهلا بتحريمه وإن كان مخالطا لنا لان هذا مما يخفى على العوام وكذا ناسيا أنه فيها فلا تبطل لعذره ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره. لكن يسجد للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله ولا إن عاد

1 / 135