493

فتح مبین

الفتح المبين بشرح الأربعين

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

جدة - المملكة العربية السعودية

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
نَسِيًّا﴾ " (١)، ومن زعم وقفه على أبي ثعلبة. . فقد أبعد، ومن ثم قال الدارقطني: (الأشبه بالصواب: المرفوع، وهو الأشهر) اهـ (٢)
(رواه الدارقطني) نسبة إلى دار القطن، محلَّةٌ ببغداد كما مر في الخطبة (وغيره) أي: كأبي نعيم، ولفظ روايته: عن أبي الدرداء يرفعه: "ما أحلَّ اللَّه في كتابه. . فهو حلال، وما حرم. . فهو حرام، وما سكت عنه. . عافية؛ فاقبلوا من اللَّه عافيته" (٣).
وفي روايةٍ أنه ﷺ قال: "اتركوني ما تركتكم، فإذا حدثتكم. . فخذوا عنِّي، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم" (٤).
وإن اللَّه سبحانه لمَّا أرسل رسوله وأنزل عليه كتابه وأمره بتبليغه إلى الأمة. . قال ﷺ: "إن اللَّه ﵎ أمركم بأشياء فامتثلوها، ونهاكم عن أشياء فاجتنبوها، وسكت لكم عن أشياء رحمةً منه فلا تسألوا عنها" وذلك كله على معنى الرفق بالخلق ونفي الحرج عنهم إلا أن ينزل بالعبد نازلةٌ، فحينئذٍ يتعيَّن عليه السؤال عنها.
ومن ثم كفَّ الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم عن إكثار الأسئلة عليه ﷺ، حتى كان يعجبهم أن تأتي الأعراب يسألونه فيجيبهم فيسمعون ويعون، ولأجل ذلك بالغ قومٌ فقالوا: لا يجوز سؤال العلماء في نازلةٍ إلا بعد وقوعها، وتمسَّك الظاهرية بهذا الحديث لمذهبهم الفاسد من الاقتصار على ظواهر النصوص، ورَدِّ القياس بأنواعه الثلاثة، أو إلا الجلي؛ لأن القياس في حكمٍ بحثٌ عنه، وقد نُهينا عن البحث عما سكت عنه.
ويرد: بأن سبب النهي ما كان وقع من بعض الصحابة تعنتًا وامتحانًا له صلى اللَّه

(١) انظر "المستدرك" (٢/ ٣٧٥)، و"الدر المنثور" (٥/ ٥٣١) فقد عزاه للبزار وغيره.
(٢) انظر "العلل" (٦/ ٣٢٤).
(٣) سنن الدارقطني (٢/ ١٣٧).
(٤) أخرجه الترمذي (٢٦٧٩) عن سيدنا أبي هريرة ﵁.

1 / 497