308

فتح مبین

الفتح المبين بشرح الأربعين

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

جدة - المملكة العربية السعودية

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
إذ لا عموم فيه- بما يَقتُلُ غالبًا جارحٍ أو مثقلٍ؛ للحديث الصحيح: أنه ﷺ (رضَّ رأس يهوديةٍ رضَّتْ رأس جاريةٍ بين حجرين) (١) لإقرارها بذلك، لا لنقض عهدها، وإلَّا. . لم يرضَّ رأسها، بل كان يتعيَّن السيف.
ومنها: أن يكون القتيل معصومًا بإسلامٍ أو بأمان بذمةٍ أو غيرها، أو بضرب رِقٍّ على كافر.
ومنها: أن يكون القاتل مكلفًا، ملتزمًا لأحكام الإسلام.
ومنها: مكافأة المجني عليه للجاني من أول أجزاء الجناية رميًا أو جرحًا إلى الموت، فلا يقتل فاضلٌ بمفضول، بخلاف عكسه.
والمؤثر من الفضائل: الإسلام، والحرية، والأصالة، والسيادة، فلا يقتل مسلمٌ بأي كافرٍ عندنا كأكثر العلماء؛ لخبر البخاري: "لا يقتل مسلم بكافر" (٢)، وخبرُ: أنه ﷺ (قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر). . منقطعٌ (٣)، وغيره ضعيفٌ، ولا يصح في هذا غير خبر البخاري، فوجب الأخذ بعمومه؛ لأنه لم يعارضه شيء، ومن ثَمَّ قال كثيرون من أصحابنا: ينقض حكم حاكمٍ بقتله به.
ولا حرٌّ بمن فيه رِقٌّ بأي نوعٍ كان عندنا كأكثر العلماء أيضًا (٤)؛ لأنه مالٌ متقومٌ فألحق بسائر الأموال، وخبر: "من قتل عبده قتلناه" (٥). . منقطع؛ فإن الحسن راويَهُ لم يسمع من سَمُرة إلا حديث العقيقة.
ويقاد قِنٌّ بِقِنٍّ مطلقًا إلا ما ملكه؛ كمكاتبٍ بعبده ولو أباه، ويقاد فرعٌ بأصله، ومَحرَمٌ بمحرمه، لا أصلٌ بفرعه ولا له (٦)؛ كقتل زوجة فرعه؛ لإرثه بعض القود

(١) أخرجه البخاري (٢٤١٣)، إلا أن الذي فعل ذلك يهوديٌّ لا يهودية، والحديث عند مسلم (١٦٧٢) عن سيدنا أنس ﵁ بنحوه، وقد ذكره الشارح رحمه اللَّه تعالى في شرح الحديث السابع عشر، وفيه: أنه يهودي. انظر ما سيأتي (ص ٣٤٤).
(٢) صحيح البخاري (١١١) عن سيدنا علي ﵁.
(٣) أخرجه أبو داوود في "المراسيل" (٢٥١).
(٤) قوله: (ولا حرٌّ) معطوف على قوله قبل أسطر: (فلا يقتل مسلم).
(٥) أخرجه أبو داوود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٨/ ٢٠) عن سيدنا سمرة ﵁.
(٦) أي: لا يقتل الأصل بقتل فرعه، أو ما كان للفرع كالزوجة، فالضمير في (له) عائد على قوله: (بفرعِهِ). قال الشافعي ﵁: لأنه كان سببًا في إيجاده، فلا يكون الولد سببًا في إعدامه. اهـ هامش (غ).

1 / 312