266

فتح مبین

الفتح المبين بشرح الأربعين

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

جدة - المملكة العربية السعودية

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
تنبيه [لزوم موافقة المجتهدين لأمر الإمام المجتهد العادل وحكمه]
استفيد مما مر عن عمر من موافقته أبا بكر على القتال والسبي، ثم ردِّه سبيهم إليهم لما استخلف: أن الإمام المجتهد العادل إذا أمر بأمرٍ، أو حكم بحكمٍ اعتقده صوابًا. . لزم المجتهدين -وإن رأوا خلاف رأيه- وغيرَهم موافقتُهُ، وأن عمر وافقه على القتال ظاهرًا وباطنًا، وعلى السبي ظاهرًا فقط؛ بدليل ردِّهِ بعدُ، ويحتمل أنه كان موافقًا عليه باطنًا أيضًا، ثم تغيَّر اجتهاده وإن سلَّمنا أنهم أجمعوا مع أبي بكر عليه بناءً على أن انقراض العصر شرطٌ في حجية الإجماع، على أن الذي صححه القرطبي: أنه لا إجماع على السبي ولا على عدمه (١)، وعليه فلا وجه لمنع تغير اجتهاد عمر بأنه يلزم عليه خرق إجماع الصحابة مع أبي بكر على السبي.
* * *

(١) انظر "المفهم" (١/ ١٨٧).

1 / 270