فتح مبین
الفتح المبين بشرح الأربعين
ناشر
دار المنهاج
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م
پبلشر کا مقام
جدة - المملكة العربية السعودية
اصناف
وهي لغة: القصد؛ أي: عزم القلب، وشرعًا: قصده المقترن بالفعل؛ أي: إلا في الصوم ونحو الزكاة؛ للعسر، فهو محلها، لكن يسنُّ مساعدة اللسان له.
وقيل: محلها الدماغ، ورُدَّ بأن هذا لا مجال للرأي فيه، بل يتوقَّف على السمع، والأدلة السمعية دالة على الأول؛ منها خبر: "التقوى ههنا" وأشار بيده إلى صدره ثلاثًا (١)، وأيضًا: فالإخلاص اللازم لها محلُّه القلب اتفاقًا.
ومتعلَّقُ هذا الظرفِ الصحةُ؛ إذ هي أكثر لزومًا للحقيقة، فالحمل عليها أَولى؛ لأن ما كان ألزم للشيء. . كان أقرب خطورًا بالبال عند إطلاق اللفظ، لا الكمالُ، فلا يصح عملٌ -كالوضوء، خلافًا لأبي حنيفة رضي اللَّه تعالى عنه، ولا نسلم أن الماء مطهرٌ بطبعه، وكالتيمم، خلافًا للأوزاعي- إلا بنيةٍ، ما لم يقم دليلٌ على التخصيص.
وممَّا يعيِّن تقدير الصحة وأن الحصر فيها عامٌّ إلا لدليلٍ. . خبرُ البيهقي: "لا عمل لمن لا نية له" (٢)، وخبرُ غيره: اليس للمرء من عمله إلا ما نواه، لا عمل إلا بنية) (٣)، والخبر الصحيح: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللَّه إلا أُجِرْتَ عليها" (٤)، وخبر ابن ماجه: "إنما يبعث الناس على نياتهم" ورواه مسلم بمعناه (٥).
وشُرِعت تمييزًا للعبادة من العادة؛ كالغسل يكون تنظيفا وعبادة، أو لرتب العبادة بعضها عن بعض؛ كالتيمم يكون للجنابة والحدث وصورتهما واحدة، وكالصلاة تكون فرضًا ونفلًا.
(١) قطعة من حديث سيأتي تخريجه (ص ٥٥٠) وهو الحديث الخامس والثلاثون من أحاديث المتن. (٢) سنن البيهقي الكبرى (١/ ٤١) عن سيدنا أنس ﵁. (٣) انظر "تلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر رحمه اللَّه تعالى (١/ ١٥٠)، فقد قال: (هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده. . .). (٤) أخرجه البخاري (٥٦)، ومسلم (١٦٢٨) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص ﵁. (٥) انظر "صحيح مسلم" (٢٨٨٤) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة ﵂، و"سنن ابن ماجه" (٤٢٢٩) عن سيدنا أبي هريرة ﵁.
1 / 124