995

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة» متفق عليه (١) .
٣٠٠٣ - وعن عمران بن حصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله ﷺ ولم ينزل قرآن يحرمه حتى مات، ولم ينه عنها» متفق عليه (٢)، ولأحمد ومسلم (٣): «نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله ﷺ ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات» .
٣٠٠٤ - وعن عبد الله بن شقيق: «أن عليًا كان يأمر بالمتعة، وعثمان كان ينهى عنها، فقال عثمان: كلمه، فقال علي لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله ﷺ، فقال عثمان: أجل ولكنا كنا خائفين» رواه أحمد ومسلم (٤) .
٣٠٠٥ - وعن ابن عباس قال: «أهل النبي ﷺ بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي ﷺ ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم» رواه أحمد ومسلم (٥) وفي رواية لأحمد والترمذي (٦) وحسنها: «تمتع النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان» كذلك وأول من نهى عنها معاوية.
٣٠٠٦ - وعن حفصة أم المؤمنين قالت: «قلت: يا رسول الله! ما شأن

(١) البخاري (٢/٥٦٧، ٤/١٦٠٠) (١٤٨٧، ٤١٤٦)، مسلم (٢/٨٧٣) (١٢١١)، أحمد (٦/١٩١)، وهو عند أبي داود (٢/١٥٢) (١٧٧٩) .
(٢) البخاري (٤/١٦٤٢) (٤٢٤٦)، مسلم (٢/٩٠٠) (١٢٢٦)، أحمد (٤/٤٢٩) .
(٣) أحمد (٤/٤٣٦)، مسلم (٢/٩٠٠) (١٢٢٦)، وهي عند النسائي في "الكبرى" (٦/٣٠٠) .
(٤) أحمد (١/٦١، ٩٧)، مسلم (٢/٨٩٦) (١٢٢٣) .
(٥) أحمد (١/٢٤٠)، مسلم (٢/٩٠٩) (١٢٣٩)، وهو عند أبي داود (٢/١٦٠) (١٨٠٤)، والنسائي (٥/١٨١) .
(٦) أحمد (١/٢٩٢، ٣١٣، ٣١٤)، الترمذي (٣/١٨٤) (٨٢٢) .

2 / 965