989

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

ذلك من جواز الإحرام من دويرة الأهل.
[٨/١٢] باب جواز العمرة في جميع السنة
٢٩٨٥ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة» رواه الجماعة إلا الترمذي (١) فرواه (٢) من حديث أم مَعْقِل، وفي رواية للحاكم (٣): «تعدل حجة معي» وقال: صحيح على شرط الشيخين.
٢٩٨٦ - وقد تقدم (٤) في الزكاة حديث ابن عباس مرفوعًا وفيه: «ما يعدل حجك؟» فقال رسول الله ﷺ: «تعدل حجة معي عمرة في رمضان» رواه أبو داود وابن خزيمة في "صحيحه"، وفي لفظ مسلم (٥) قال: قال رسول الله ﷺ: «لامرأة من الأنصار يقال لها أم سِنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحًا تنضح عليه، قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة» وفي رواية لمسلم (٦): «تعدل حجة أو حجة معي» قال المنذري: روى البخاري في "صحيحه" كما روى مسلم.

(١) البخاري (٢/٦٣١، ٦٥٩) (١٦٩٠، ١٧٦٤)، مسلم (٢/٩١٧) (١٢٥٦)، أبو داود (٢/٢٠٥) (١٩٩٠)، النسائي (٤/١٣٠)، ابن ماجه (٢/٩٩٦) (٢٩٩٤)، أحمد (١/٣٠٨) .
(٢) تقدم حديث أم معقل برقم (٢٥٩٨) .
(٣) الحاكم (١/٦٥٨) .
(٤) تقدم برقم (٢٥٩٩) .
(٥) مسلم (٢/٩١٧) (١٢٥٦)، وهي عند البخاري (٢/٦٥٩) (١٧٦٤) .
(٦) مسلم (٢/٩١٧) (١٢٥٦)، وهي عند البخاري (٢/٦٣١) (١٦٩٠)

2 / 959