980

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

الصغير و"الأوسط" (١)، قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات، وقال في "الخلاصة": في إسناده مجهول وهو العباس بن محمد بن شافع، انتهى.
٢٩٥٩ - وحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٢) عموم مخصوص بهذا الحديث على أنه لا معصية هنا في طاعة الزوج والتخلف عن الحج بعد نهي الشارع عن حجها بغير إذنه.
[٨/٧] باب فيمن حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه
٢٩٦٠ - عن ابن عباس «أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبْرُمَةَ، قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه وابن حبان (٣) وقال في "الخلاصة": إسناده على شرط مسلم، وقال البيهقي: إسناده صحيح ورجح أحمد وقفه، ورجح رفعه عبد الحق وابن القطان، وفي لفظ لابن

(١) الطبراني في "الصغير" (١/٣٤٩)، و"الأوسط" (٤/٢٩٦)، وهو عند الدارقطني (٢/٢٢٣) .
(٢) أخرجه أحمد (١/١٣١) من حديث علي، وأخرجه أحمد (١/٤٠٩)، وعبد الرزاق (٢/٣٨٣) من حديث عبد الله بن مسعود، وأخرجه الحارث في مسنده (٢/٦٣٢) (٦٠٢)، وأحمد (٥/٦٦)، والطبراني في الكبير (١٨/١٦٥، ١٧٠)، والأوسط (٤/٣٢١) من حديث عمران بن حصين، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/٥٤٥) مرسلًا عن الحسن.
(٣) أبو داود (٢/١٦٢) (١٨١١)، ابن ماجه (٢/٩٦٩) (٢٩٠٣)، ابن حبان (٩/٢٩٩) (٣٩٨٨)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٣٤٥) (٣٠٣٩)، والدارقطني (٢/٢٦٨)، والبيهقي (٤/٣٣٦)، والشافعي في "المسند" (١/١١٠، ٣٦٤)، وابن أبي شيبة (٣/١٩٤)، والطبراني في "الصغير" (١/٣٧٧)، و"الكبير" (١٢/٤٢)، و"الأوسط" (٢/١١٨، ٣/٧، ٤/٣٨٢) .

2 / 950