954

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك، وقال أبو داود: هو منسوخ، وقال في "التلخيص": ولا يتبين وجه النسخ فيه.
٢٨٦٩ - وعن أم سلمة: «أن رسول الله ﷺ كان يصوم من الأيام السبت ويوم الأحد وكان يقول: هما يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم» أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه، وصححه الحاكم (١) .
٢٨٧٠ - وقد تقدم (٢) حديث عائشة: «كان رسول الله ﷺ يصوم يوم من الشهر: السبت والأحد والإثنين ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس» رواه الترمذي وحسنه وهو مؤيّد لمن جمع بين الأحاديث بأن النهي متوجه إلى الإفراد ومن ضم إليه يومًا قبله أو بعده فلا كراهة في صومه.
٢٨٧١ - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لا صام من صام الأبد» متفق عليه (٣) .

(١) النسائي في "الكبرى" (٢/١٤٦)، ابن خزيمة (٣/٣١٨) (٢١٦٧)، الحاكم (١/٦٠٢)، وهو عند ابن حبان (٨/٣٨١) (٣٦١٦) .
(٢) تقدم برقم (٢٨٥٥) .
(٣) هذه الرواية عند البخاري (٢/٦٩٨) (١٨٧٦)، مسلم (٢/٨١٤، ٨١٥) (١١٥٩)، أحمد (٢/١٦٤، ١٨٨، ١٩٠، ١٩٩، ٢١٢)، وهي عند ابن ماجه (١/٥٤٤) (١٧٠٦)، والنسائي (٤/٢٠٦، ٢١٣، ٢١٤)، وانظر حديث رقم (٢٨٦٠) .

2 / 924