897

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

٢٦٨٠ - وعن ابن عباس: «أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم» رواه أحمد والبخاري (١)، وفي لفظ: «احتجم وهو محرم صائم» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (٢) وصححه، وفي أخرى له (٣): «احتجم ما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم» ولأبي داود (٤): «احتجم صائمًا محرمًا» .
٢٦٨١ - وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: «أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي ﷺ؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف» رواه البخاري (٥) .
٢٦٨٢ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: «إنما نهى النبي ﷺ عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاءً على أصحابه ولم يحرمهما» رواه أحمد وأبو داود (٦) .
٢٦٨٣ - وعن أنس قال: «أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي ﷺ فقال: أفطر هذا ثم رخص النبي ﷺ بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم» رواه الدارقطني (٧)، وقال: رواته

(١) أحمد (١/٢١٥)، البخاري (٢/٦٨٥) (١٨٣٦)، واللفظ للبخاري.
(٢) أبو داود (٢/٣٠٩) (٢٣٧٣)، ابن ماجه (١/٥٣٧) (١٦٨٢)، الترمذي (٣/١٤٦) (٧٧٥) .
(٣) الترمذي (٣/١٤٧) (٧٧٧)، وهي عند أحمد (١/٢٢٢) .
(٤) أحمد (١/٢٤٨، ٢٨٦) .
(٥) البخاري (٢/٦٨٥) (١٨٣٨) .
(٦) أحمد (٥/٣٦٣)، أبو داود (٢/٣٠٩) (٢٣٧٤) .
(٧) الدارقطني (٢/١٨٢)، وهو عند البيهقي (٤/٢٦٨) .

2 / 867