878

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

حبان والحاكم (١) .
٢٦٣٤ - وعنه: قال رسول الله ﷺ: «تصدقوا فقال رجل: يا رسول الله! عندي دينار؟ قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على خادمك؟ قال: عندي آخر؟ قال أنت أبصر به» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (٢) .
٢٦٣٥ - وعن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا» أخرجاه (٣) .
٢٦٣٦ - وعن أبي سعيد الخدري قال: «جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله! إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حليّ، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدق به عليهم، فقال النبي ﷺ: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» رواه البخاري (٤) .

(١) أبو داود (٢/١٢٩) (١٦٧٧)، ابن خزيمة (٤/٩٩، ١٠٢) (٢٤٤٤، ٢٤٥١)، ابن حبان (٨/١٣٤)، الحاكم (١/٥٧٤)، وهو عند أحمد (٢/٣٥٨) .
(٢) أبو داود (٢/١٣٢) (١٦٩١)، النسائي (٥/٦٢)، ابن حبان (١٠/٤٧) (٤٢٣٥)، الحاكم (١/٥٧٥)، وهو عند أحمد (٢/٢٥١، ٤٧١)، والطبراني في "الأوسط" (٨/٢٣٧) .
(٣) البخاري (٢/٥١٧، ٥٢١، ٥٢٢، ٧٢٨) (١٣٥٩، ١٣٧٠، ١٣٧٢، ١٩٥٩)، مسلم (٢/٧١٠) (١٠٢٤) .
(٤) البخاري (٢/٥٣١) (١٣٩٣) .

2 / 848