863

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود بإسناد فيه الإفريقي
٢٥٨٧ - وروى أحمد والبخاري (١) عن ابن عباس أنه قال: «لا بأس أن يعتِق الرجل من زكاة ماله» .
٢٥٨٨ - وعن البراء قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: دلَّني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار؟ فقال: أعتق النّسمة وفك الرقبة قال: يا رسول الله! أو ليسا واحدًا؟ قال: لا، عتق النّسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» رواه أحمد والدارقطني (٢) وفي "مجمع الزوائد": رجاله ثقات.
٢٥٨٩ - وعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: «ثلاثة كلهم حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح المتعفف» رواه الخمسة إلا أبا داود (٣) وقال الترمذي: حسن صحيح.
٢٥٩٠ - وعن أنس: أن النبي ﷺ قال: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مُدْقع، أو لذي غرم مُفْظِع، أو لذي دم مُوْجِع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

(١) علقه البخاري (٢/٥٣٤) باب قول الله وفي الرقاب، ووصله أبو عبيد في كتاب الأموال (١٧٨٤) .
(٢) أحمد (٤/٢٩٩)، الدارقطني (٢/١٣٥)، وهو عند ابن حبان (٢/٩٨)، والحاكم (٢/٢٣٦)، والبيهقي (١٠/٢٧٢) .
(٣) النسائي (٦/١٥، ٦١)، الترمذي (٤/١٨٤) (١٦٥٥)، ابن ماجه (٢/٨٤١) (٢٥١٨)، أحمد (٢/٢٥١، ٤٣٧)، وهو عند ابن حبان (٩/٣٣٩) (٤٠٣٠)، والحاكم (٢/١٧٤) .

2 / 833