858

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلًا أعطاه أو منع» متفق عليه (١) .
٢٥٧١ - وعنه أيضًا عن النبي ﷺ: «من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر» رواه مسلم (٢) .
٢٥٧٢ - وعن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم» أخرجاه (٣)، وفي رواية لهما (٤): «لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم» .
٢٥٧٣ - وعن عائذ بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «من عرض عليه من هذا الرزق شيء من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به في رزقه وإن كان غنيًا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه» رواه أحمد والطبراني والبيهقي (٥)، قال المنذري: وإسناد أحمد جيد قوي.
٢٥٧٤ - وعن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير"، قال في "مجمع

(١) البخاري (٢/٥٣٥، ٧٣٠) (١٤٠١، ١٩٦٨)، مسلم (٢/٧٢١) (١٠٤٢)، أحمد (٢/٢٤٣، ٢٥٧) .
(٢) مسلم (٢/٧٢٠) (١٠٤١)، وهو عند ابن ماجه (١/٥٨٩) (١٨٣٨)، وأحمد (٢/٢٣١) .
(٣) مسلم (٢/٧٢٠) (١٠٤٠)، وهو عند أحمد (٢/١٥، ٨٨) .
(٤) البخاري (٢/٥٣٦) (١٤٠٥)، مسلم (٢/٧٢٠) (١٠٤٠) .
(٥) أحمد (٥/٦٥)، الطبراني (١٨/١٩) .

2 / 828