848

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

٢٥٣٧ - وعن أبيض بن حَمّال: «أنه كلم رسول الله ﷺ في الصدقة حين وفد عليه فقال: يا رسول الله! إنما زرعنا القطن وقد تبددت سبا ولم يبق فيهم إلا قليل بمأرب فصالح رسول الله ﷺ على سبعين حُلّة من المعافر كل سنة فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض النبي ﷺ» أخرجه أبو داود (١) .
٢٥٣٨ - وللدار قطني والبيهقي (٢) من حديث أبي ذر بأسانيد فيها مقال، قال رسول الله ﷺ: «في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته»، قال في "الخلاصة": وأخرجه الحاكم (٣) بإسنادين صحيحين، وقال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط الشيخين. «والبز» بفتح الباء والزاي كذا رواه وصرح بالزاي الدارقطني.
٢٥٣٩ - وعن سَمُرة قال: «كان النبي ﷺ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع» رواه أبو داود والدارقطني (٤) بإسناد فيه مقال، وقال عبد الغني: مقارب. وحسنه غيره.
[٥/١٤] باب لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول في يد مالكه
٢٥٤٠ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى

(١) أبو داود (٣/١٦٤) (٣٠٢٨)، وهو عند الطبراني في "الكبير" (١/٢٧٧) (٨٠٦) .
(٢) الدارقطني (٢/١٠٠، ١٠١، ١٠٢)، البيهقي (٤/١٤٧)، وهو عند ابن أبي شيبة (٢/٤٢٨)، وأحمد (٥/١٧٩) .
(٣) الحاكم (١/٥٤٥) (١٤٣١، ١٤٣٢) .
(٤) تقدم برقم (٢٤٨٨) .

2 / 818