838

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

طلحة عن عمر: «إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الأربعة فذكرها» قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل.
٢٥٠٦ - وروى ابن ماجه والدارقطني (١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» زاد ابن ماجه: «والذرة» وإسناده واهٍ لأنه من رواية محمد بن عبد الله العَرْزَمي وهو متروك، والراوي عن العَرْزَمي ضعيف.
٢٥٠٧ - وروى البيهقي (٢) من طريق مجاهد قال: «لم تكن الصدقة في عهد النبي ﷺ إلا في خمسة» فذكرها.
٢٥٠٨ - ومن طريق الحسن قال: «لم يفرض النبي ﷺ الصدقة إلا في عشرة، فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة» .
٢٥٠٩ - وعن الشّعبي قال: «كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، انتهى كلام "التلخيص".
قوله: «السانية» هو البعير الذي يستسقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح. «والعثري» بفتح العين المهملة والثاء المثلثة وراء مكسورة هو الذي يشرب بعروقه من ماء السيل، «والنَّضح» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة والحاء المهملة أي السانية

(١) ابن ماجه (١/٥٨٠) (١٨١٥)، الدارقطني (٢/٩٤) .
(٢) روى هذه الآثار البيهقي في السنن الكبرى (٤/١٢٩) .

2 / 808