815

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم» رواه البخاري ومسلم (١) وفي رواية (٢): «لما مر النبي ﷺ بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنَّع رأسه وأسرع في السير حتى أجاز الوادي» .
[٤/٦١] باب ما جاء في جواز نقل الميت
أو نبشه لغرض صحيح
٢٤٥٠ - عن جابر قال: «أتى النبي ﷺ عبد الله بن أبي فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه» وفي رواية: «أتى النبي ﷺ عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم وكان كسى عباسًا، قال سفيان: فيرون أن النبي ﷺ ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع» رواه البخاري (٣) .
٢٤٥١ - وعن جابر قال: «أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة» رواه الخمسة وصححه الترمذي (٤) .

(١) البخاري (١/١٦٧، ٤/١٦٠٩، ١٧٣٧) (٤٢٣، ٤١٥٨، ٤٤٢٥)، مسلم (٤/٢٢٨٥) (٢٩٨٠)، أحمد (٢/٩، ٥٨، ٧٢، ٧٤) .
(٢) البخاري (٣/١٢٣٧، ٤/١٦٠٩) (٣٢٠٠، ٤١٥٧)، مسلم (٤/٢٢٨٦) (٢٩٨٠)، أحمد (٢/٦٦) .
(٣) البخاري (١/٤٥٣) (١٢٨٥) .
(٤) أبو داود (٣/٢٠٢) (٣١٦٥)، النسائي (٤/٧٩)، الترمذي (٤/٢١٥) (١٧١٧)، ابن ماجه (١/٤٨٦) (١٥١٦)، أحمد (٣/٣٠٨) .

2 / 785