806

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

«إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه» .
٢٤١٦ - وعن أبي مالك الأشعري أن النبي ﷺ قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب والطَّعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قطِران ودرع من جَرَب» رواه أحمد ومسلم (١) .
٢٤١٧ - وعن أبي سعيد قال: «لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة» أخرجه أبو داود (٢) بإسناد ضعيف، قال في "التلخيص": حديث لعن النائحة والمستمعة وفي نسخة لعن رسول الله ﷺ، رواه أحمد (٣) من حديث أبي سعيد باللفظ الثاني واستنكره أبو حاتم في العلل.
٢٤١٨ - ورواه الطبراني والبيهقي (٤) من حديث عطاء عن ابن عمر.
٢٤١٩ - ورواه ابن عدي (٥) من حديث الحسن عن أبي هريرة وكلها ضعيفة.
٢٤٢٠ - وعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: «الميت يعذب ببكاء الحي، إذا قالت النائحة: وا عضداه، واناصره، واكاسياه: جُبِذَ الميت، وقيل له: أنت عضدها

(١) أحمد (٥/٣٤٤)، مسلم (٢/٦٤٤) (٩٣٤) .
(٢) أبو داود (٣/١٩٣) (٣١٢٨) .
(٣) أحمد (٣/٦٥)، وهو عند البخاري في "التاريخ" (١/٦٦) .
(٤) البيهقي (٤/٦٣) .
(٥) ابن عدي (٥/٢٩) .

2 / 776