768

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

على ابنَي بيضاء في المسجد سُهيٍل وأخيه» رواه مسلم (١) وفي رواية له (٢): «فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد» وفي رواية: «ما صلى رسول الله ﷺ على ابنَي بيضاء إلا في جوف المسجد» رواه الجماعة إلا البخاري (٣) .
٢٢٨٦ - «وصُلِّي على أبي بكر في المسجد» رواه سعيد (٤) .
٢٢٨٧ - «وصُلِّي على عمر في المسجد» رواه مالك (٥) .
٢٢٨٨ - وأما ما رواه أبو داود (٦) عن أبي هريرة مرفوعًا: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» وفي لفظ لابن ماجه (٧) «فليس له شيء» فقال أحمد: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. وفي بعض نسخ أبي داود الصحيحة بلفظ: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه» .
[٤/٣٣] باب التسليم من صلاة الجنازة
٢٢٨٩ - عن إبراهيم الهَجَري قال: «أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة

(١) مسلم (٢/٦٦٩) (٩٧٣) .
(٢) مسلم (٢/٦٦٩) (٩٧٣) .
(٣) مسلم (٢/٦٦٨) (٩٧٣)، أبو داود (٣/٢٠٧) (٣١٨٩، ٣١٩٠)، النسائي (٤/٦٨)، الترمذي (٣/٣٥١) (١٠٣٣)، ابن ماجه (١/٤٨٦) (١٥١٨)، أحمد (٦/٢٦١) .
(٤) ورواه عبد الرزاق (٦٥٧٦)، وابن أبي شيبة (١١٩٦٧) .
(٥) مالك في "الموطأ" (١/٢٣٠) (٥٤١) .
(٦) أبو داود (٣/٢٠٧) (٣١٩١)، وهو عند أحمد (٢/٤٥٥) .
(٧) ابن ماجه (١/٤٨٦) (١٥١٧)، وهي عند أحمد (٢/٤٤٤، ٥٠٥) .

2 / 738