754

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

٢٢٣٦ - وعن ابن عباس: «أن النبي ﷺ صلى على ميت بعد ثلاث» رواه الدارقطني (١) من طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس. وفي رواية للطبراني (٢) «بليلتين» .
٢٢٣٧ - وعن سعيد بن المسيب: «أن أم سعد ماتت والنبي ﷺ غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر» رواه الترمذي والبيهقي (٣) مرسلًا قال الحافظ: وإسناده مرسل صحيح، انتهى.
٢٢٣٨ - وقد تقدم (٤) «أنه ﷺ صلى على قتلى أحد بعد سنيين صلاته على الميت» . وفي الباب أحاديث فلا نطول بذكرها.
قوله: «أَصْحَمَة» بمهملتين بوزن أفعلة مفتوح العين. قوله: «رطب» أي: لم ييبس ترابه لقرب العهد بدفنه. وقوله: «أو شابًا» هكذا وقع الشك في ألفاظ الحديث، وفي حديث أبي هريرة: الجزم بأنها امرأة، وجزم بذلك ابن خزيمة في حديث أبي هريرة. قوله: «تَقُمُّ المسجد» بضم القاف أي تجمع القمامة وهي الكناسة.
[٤/٢٤] باب فضل الصلاة على الميت وأفضلية كثرة الجمع
٢٢٣٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟

(١) الدارقطني (٢/٧٨) .
(٢) الطبراني في "الأوسط" (١/٢٤٥) .
(٣) الترمذي (٣/٣٥٦) (١٠٣٨)، البيهقي (٤/٤٨) .
(٤) تقدم برقم (٢٢١٤) .

2 / 724