748

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

يورث حتى يستهل» أخرجه الترمذي (١) وله والنسائي وابن ماجه والبيهقي (٢): «إذا استهل السقط صلى عليه وورث» وإسناده ضعيف، وأخرجه الحاكم في كتاب الفرائض عن جابر أيضًا مرفوعًا وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه، وقد روي مرفوعًا ولا يصح.
٢٢١٥ - وأخرج ابن ماجه (٣) بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا: «صلوا على أطفالكم، فإنهم من أفراطكم» .
٢٢١٦ - وعن عائشة قالت: «مات إبراهيم ابن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، ولم يصل عليه رسول الله ﷺ» أخرجه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق، انتهى. وأحمد (٤) وقال: هذا حديث منكر. وقال ابن عبد البر: لا يصح؛ لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال، قلت: وليس فيه ما يدل على أنه لم يصل عليه أحد، فيمكن أنه صلَّى عليه غير النبي ﷺ.
٢٢١٧ - وقد روى عبد الله بن أحمد (٥) عن أبيه بإسناد: إلى البراء بن عازب قال: «صلى رسول الله ﷺ على ابنه إبراهيم، وهو ابن ستة عشر شهرًا» وفي إسناده جابر الجعفي.

(١) الترمذي (٣/٣٥٠) (١٠٣٢) .
(٢) النسائي في "الكبرى" (٤/٧٧)، ابن ماجه (١/٤٨٣، ٢/٩١٩) (١٥٠٨، ٢٧٥٠)، البيهقي (٤/٨)، الحاكم (٤/٣٨٨) .
(٣) ابن ماجه (١/٤٨٣) (١٥٠٩) .
(٤) أبو داود (٣/٢٠٧) (٣١٨٧)، وهو عند أحمد (٦/٢٦٧) .
(٥) أحمد (٤/٢٨٣) .

2 / 718