738

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

أبواب الكفن وتوابعه
[٤/١٣] باب التكفين من رأس المال
٢١٨٨ - عن خباب بن الأرت: «أن مصعب بن عمير قُتِلَ يوم أحد ولم يترك إلا نَمِرًة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (١) .
٢١٨٩ - وعنه: «أن حمزة لم يوجد له كفن إلا برد ملحا إذا جعل على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر» رواه أحمد (٢) .
٢١٩٠ - وأخرجه الحاكم (٣) عن أنس.
قوله: «نمرة» هي الشملة التي فيها خطوط بيض وسود أو برد من صوف. قوله: «برد ملحا» الملحا هي التي فيها خطوط سود وبيض.
[٤/١٤] باب ما جاء في شرعية إحسان الكفن والنهي عن المغالاة فيه
٢١٩١ - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وَلِيَ أحدكم أخاه

(١) البخاري (٣/١٤١٥، ١٤٢٥، ٤/١٤٨٧، ١٤٩٨، ٥/٢٣٦٩) (٣٦٨٤، ٣٧٠١، ٣٨٢١، ٣٨٥٤، ٦٠٨٣)، مسلم (٢/٦٤٩) (٩٤٠)، أبو داود (٣/١١٦، ١٩٩) (٢٨٧٦، ٣١٥٥)، النسائي (٤/٣٨)، الترمذي (٥/٦٩٢) (٣٨٥٣)، أحمد (٥/١١١، ٦/٣٩٥) .
(٢) أحمد (٥/١١١، ٦/٣٩٥) .
(٣) الحاكم (٢/١٣١) .

2 / 708