734

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

٢١٧٩ - وعن ابن عباس: «أنه ﷺ أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم» أخرجه أبو داود وابن ماجه (١) بإسناد ضعيف.
٢١٨٠ - وللنسائي (٢) من حديث عبد الله بن ثعلبة مرفوعًا: «زملوهم بثيابهم، فإنه ليس أحد يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة جرحه بدماء لونه لون دم وريحه ريح مسك» .
٢١٨١ - وعن محمود بن لبيد: أن النبي ﷺ قال: «إن صاحبكم لتغلسه الملائكة يعني حنظلة، فاسألوا أهله: ما شأنه؟ فسألت صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة، فقال رسول الله ﷺ لذلك غسلته الملائكة» رواه ابن إسحاق في المغازي (٣) .
٢١٨٢ - وأخرجه أيضًا ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وصححه والبيهقي (٤) من حديث أبي الزبير.
٢١٨٣ - والحاكم في "الإكليل" من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف. وقد أخرج الطبراني (٥) عن ابن عباس بإسناد قال الحافظ لا بأس به قال: «أصيب

(١) أبو داود (٣/١٩٥) (٣١٣٤)، ابن ماجه (١/٤٨٥) (١٥١٥)، وهو عند أحمد (١/٢٤٧) .
(٢) النسائي (٤/٧٨، ٦/٢٩) .
(٣) ابن إسحاق في السيرة (ص٣١٢) ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة (٣/٢٤٦)، وفي السنن "الكبرى" (٤/١٥) .
(٤) ابن حبان (١٥/٤٩٥) (٧٠٢٥)، الحاكم (٣/٢٢٥)، البيهقي (٤/١٥) .
(٥) الطبراني في "الكبير" (١١/٣٩١، ٣٩٥)، وهو عند البيهقي (٤/١٥) .

2 / 704