622

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

لا يشق عليَّ» أخرجه البيهقي (١)، وقال ابن حزم: هذا حديث لا خير فيه، ونقل في "الهدي" عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: هذا حديث كذب، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله ﷺ، قلت: وعلى فرض صحته فلا يقوى لمعارضة الأحاديث المتقدمة، مع أن حديث: «فرضت الصلاة ركعتين وأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر»، مروي عن عائشة.
[٣/٢٦٨] باب ما جاء في قدر المسافة التي يشرع القصر لأجلها
١٨٣٣ - عن أنس قال: «صليت مع النبي ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، وصليت معه العصر بذي الحُلَيْفَة ركعتين» متفق عليه (٢)، وفي رواية لهما (٣): «صليت الظهر مع رسول الله ﷺ بالمدينة أربعًا، وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين» وللبخاري (٤) قال: «صلى النبي ﷺ بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ» .
١٨٣٤ - وعنه قال: «كان النبي ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود (٥) والشك من شعبة.
١٨٣٥ - وأما حديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: «يا أهل مكة! لا تقصروا في

(١) البيهقي (٣/١٤٣) .
(٢) البخاري (١/٣٦٩، ٣/١٠٧٨)، مسلم (١/٤٨٠)، أحمد (٣/١١٠، ١١١، ١٧٧، ١٨٦)، وهو عند أبي داود (٢/٤)، والترمذي (٢/٤٣١)، والنسائي (١/٢٣٥، ٢٣٧) .
(٣) البخاري (٢/٦١٢) .
(٤) البخاري (٢/٥٦١)، وهي عند أبي داود (٢/١٥١) .
(٥) أحمد (٣/١٢٩)، مسلم (١/٤٨١)، أبو داود (٢/٣) .

1 / 592