616

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

عن يساره» رواه الجماعة إلا الترمذي (١) .
١٨١٣ - وعن أنس قال: «أكثر ما رأيت النبي ﷺ ينصرف عن يمينه» رواه مسلم والنسائي (٢) .
١٨١٤ - وعن قَبْيَصة بن هُلْب قال: «كان النبي ﷺ يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعًا على يمينه وشماله» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (٣) وحسنه، وقال: صح الأمران عن النبي ﷺ، وصححه ابن عبد البر في الاستيعاب.
[٣/٢٦٥] باب لبث الإمام بالرجال قليلًا ليخرج من صلى معه من النساء
١٨١٥ - عن أم سلمة قالت: «كان النبي ﷺ إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مكانه يسيرًا قبل أن يقوم، قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال» رواه أحمد والبخاري (٤)، وفي رواية للنسائي (٥): «أن النساء كن في عهد النبي ﷺ إذا سلمن من المكتوبة قمن

(١) البخاري (١/٢٩١) (٨١٤)، مسلم (١/٤٩٢) (٧٠٧)، أبو داود (١/٢٧٣) (١٠٤٢)، النسائي (٣/٨١)، ابن ماجه (١/٣٠٠) (٩٣٠)، أحمد (١/٣٨٣، ٤٢٩، ٤٦٤) .
(٢) مسلم (١/٤٩٢)، النسائي (٣/٨١)، وهو عند أحمد (٣/١٣٣، ٢١٧)، وابن حبان (٥/٣٣٨) .
(٣) أبو داود (١/٢٧٣)، ابن ماجه (١/٣٠٠)، الترمذي (٢/٩٨-٩٩)، وهو عند أحمد (٥/٢٢٦، ٢٢٧)، وابن حبان (٥/٣٣٩)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/١٦٤) .
(٤) أحمد (٦/٢٩٦)، البخاري (١/٢٨٧، ٢٩٠، ٢٩٦)، وهو عند ابن ماجه (١/٣٠١)، وابن خزيمة (٣/١٠٨)، والبيهقي (٢/١٨٢) .
(٥) النسائي (٣/٦٧)، وفي "الكبرى" (١/٣٩٦)، وهي عند البخاري (١/٢٩٥)، وأحمد (٦/٣١٦)، وابن حبان (٥/٦١٢، ٦١٣)، وابن خزيمة (٣/١٠٨)، والبيهقي (٢/١٩٢)، وأبو يعلى (١٢/٤١٦) .

1 / 586