612

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي ﷺ فقام ناس يصلون بصلاته، فصنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثًا» الحديث رواه البخاري وقد تقدم (١) في باب ما جاء في انتقال المفرد إمامًا، وأخرجه أبو داود (٢) مختصرًا قال: «قلت صلى النبي ﷺ في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة» .
[٣/٢٦١] باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها في المسجد
١٨٠٠ - عن عبد الرحمن بن شِبْل: «أن النبي ﷺ نهى في الصلاة عن ثلاث: عن نَقْرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير» رواه الخمسة إلا الترمذي، وسكت عنه أبو داود والمنذري، وفي إسناده تميم بن محمود، قال البخاري: في حديثه نظر، وأخرج الحديث ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (٣) .
١٨٠١ - وعن سلمة بن الأكوع: «أنه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف وقال: رأيت النبي ﷺ يتحرى الصلاة عندها» متفق عليه (٤)، ولمسلم (٥): «أنه كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن النبي ﷺ كان

(١) تقدم برقم (١٤٦٨) .
(٢) أبو داود (١/٢٩٣)، وهو عند أحمد (٦/٣٠) .
(٣) أبو داود (١/٢٢٨)، النسائي (٢/٢١٤)، وفي "الكبرى" (١/٢٣٣)، ابن ماجه (١/٤٥٩)، أحمد (٣/٤٢٨، ٤٤٤)، ابن خزيمة (١/٣٣١، ٢/٢٨٠)، ابن حبان (٦/٥٣)، وهو عند الحاكم (١/٣٥٢)، والبيهقي (٢/١١٨، ٣/٢٣٨، ٢٣٩) .
(٤) البخاري (١/١٨٩)، مسلم (١/٣٦٤)، أحمد (٤/٤٨) .
(٥) مسلم (١/٣٦٤) .

1 / 582