575

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن إدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة» رواه أحمد ومسلم.
١٦٨٨ - وقد تقدم (١) حديث عبادة، وفي لفظ منه: «واجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا» رواه أبو داود برجال ثقات.
١٦٨٩ - وعن مِحْجَن (٢) بن الأدْرع قال: «أتيت النبي ﷺ وهو في المسجد، فحضرت الصلاة فصلى، يعني ولم أصل، فقال لي: ألا صليت؟ قلت: يا رسول الله! إني قد صليت في الرحل، ثم أتيتك، قال: فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة» رواه أحمد ومالك في "الموطأ" والنسائي وابن حبان والحاكم (٣) .
١٦٩٠ - وعن يزيد بن عامر قال: «جئت رسول الله ﷺ وهو في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، فلما انصرف رآني جالسًا، فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قلت: بلى يا رسول الله! قد أسلمت، قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم، فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة،

(١) تقدم برقم (٦٤٧) .
(٢) بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وبعدها جيم ثم نون، والأدرع: بفتح الهمزة وسكون الدال المهملة وبعد الراء عين مهملة.
(٣) أحمد (٤/٣٤، ٣٣٨)، مالك (١/١٣٢)، النسائي (٢/١١٢)، وفي "الكبرى" (١/٢٩٩)، ابن حبان (٦/١٦٤-١٦٥)، الحاكم (١/٣٧١)، وهو عند البيهقي (٢/٣٠٠)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/٢٩٤)، والدارقطني (١/٤١٥) .

1 / 545