فتح الغفار
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
تحقیق کنندہ
مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران
ناشر
دار عالم الفوائد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
اصناف
حدیث
٤٧ - وللترمذي وأبي داود (١) من حديث أبي هريرة بلفظ: «نهى رسول الله ﷺ عن كل دواء خبيث» (*)، وهو لأحمد ومسلم (**) بلفظ: «نهى النبي ﷺ عن الدواء الخبيث يعني السم» .
قوله: «من عُكْل» بضم العين المهملة وسكون الكاف قبيلة من تيم الرباب. قوله: «عرينة» بالعين والراء المهملتين مصغر حيُّ من قضاعة. قوله: «اجتووا»، بالجيم، قال في "الدر النثير": اجتووا المدينة أصابهم الجواء وهو المرض، وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواءها واستوخموها. قوله: «لِقاح» بلام مكسورة ثم قاف وآخره حاء مهملة هي النوق.
[١/١٥] باب ما جاء في المذي
٤٨ - عن سهل قال: «كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه (٢) .
٤٩ - وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «كنت رجلًا مذاءً، فاستحييت أن أسأل النبي ﷺ، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله فقال: فيه الوضوء» أخرجاه (٣)، ولمسلم (٤): «يغسل ذكره ويتوضأ»، ولأحمد وأبي داود (٥):
_________
(١) سيأتي حديث أبي هريرة في باب النهي عند التداوي بالمحرمات حديث رقم (٥٧٨٧) .
(٢) أبو داود (١/٥٤)، ابن ماجه (١/١٦٩)، الترمذي (١/١٩٧) .
(٣) البخاري (١/٦١، ٧٧، ١٠٥)، مسلم (١/٢٤٧) .
(٤) مسلم (١/٢٤٧) .
(٥) أحمد (١/١٢٤)، أبو داود (١/٥٤) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
بهذا اللفظ لم يذكره أحد إلا الشوكاني في "النيل" ولعله تابعه، واللفظ هو "نهى النبي ﷺ عن الدواء الخبيث" أخرجه أحمد (٢/٣٠٥)، وأبو داود (٤/٦)، والبيهقي (١٠/٥)، وابن أبي شيبة (٥/٣٢) .
(**) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم نجده عند مسلم، وهو عند أحمد بزيادة "يعني السم" (٢/٣٠٥، ٤٤٦، ٤٧٨)، وابن ماجه (٢/١١٤٥)، والترمذي (٤/٣٨٧)، وقد كرره المصنف برقم (٥٧٠٣)، وعزاه لمسلم أيضًا، ولم يعزه له المزي في التحفة (١٠/٣١٦) (١٤٣٤٦) .
1 / 26