553

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدرتكم فصلوا وما فاتكم فأتموا» متفق عليه (١) .
١٦٢٤ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» رواه الجماعة إلا الترمذي (٢)، ولأحمد والنسائي (٣) في لفظ: «فاقضوا» ولمسلم (٤): «إذا ثوب بالصلاة فلا يسعَ إليها أحدكم، ولكن ليمشِ وعليه السكينة والوقار، فصلِّ ما أدركت واقض ما سبقك» وفي رواية لهما (٥): «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار» ولمسلم (٦) في رواية: «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» .
[٣/٢٢٥] باب ما جاء في فضل الصلاة في مسجد قباء ووادي العقيق
١٦٢٥ - عن أُسَيْد بن ظُهَير الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة في

(١) البخاري (١/٢٢٨)، مسلم (١/٤٢١)، أحمد (٥/٣٠٦) .
(٢) البخاري (١/٢٢٨)، مسلم (١/٤٢١)، أبو داود (١/١٥٦)، النسائي (٢/١١٤)، ابن ماجه (١/٢٥٥)، أحمد (٢/٢٧٠، ٤٥٢، ٥٣٢) .
(٣) أحمد (٢/٢٣٨، ٣١٨، ٣٨٢، ٤٨٩)، النسائي (٢/١١٤)، وهي عند ابن خزيمة (٣/٣)، وابن حبان (٥/٥١٧)
(٤) مسلم (١/٤٢١) .
(٥) البخاري (١/٣٠٨)، مسلم (١/٤٢٠) .
(٦) مسلم (١/٤٢١)، وهي عند أحمد (٢/٥٢٩)، وابن حبان (٥/٥٢٢)، ابن خزيمة (٢/١٣٥)، والبيهقي (٣/٢٢٨)، وأبو يعلى (١١/٣٨٢-٣٨٣)، ومالك (١/٦٨) .

1 / 523