485

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

١٤٢٦ - وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه الخمسة إلا الترمذي (١)، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. انتهى. ورجح جماعة من الأئمة وقفه، قال الحافظ: وهو الصواب، وفي لفظٍ لأبي داود: «الوتر حق على كل مسلم» .
١٤٢٧ - وعن جابر: «أن رسول الله ﷺ قام في شهر رمضان، ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر» رواه ابن حبان (٢) .
١٤٢٨ - وعن علي أن رسول الله ﷺ قال: «أوتروا يا اهل القرآن! فإن الله وترٌ يُحبُ الوتر» رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة (٣) .
١٤٢٩ - وعن ابن عمر «أن النبي ﷺ أوتر على بعير» رواه الجماعة (٤) .
[٣/١٨٤] باب ما جاء في الوتر بركعة وبالإيتار إلى تسع بتسليم واحد
وأن أكثره إلى اثنتي عشرة ركعة ويوتر بالثالثة عشرة
١٤٣٠ - عن ابن عمر قال: «قام رجل، فقال: يا رسول الله! كيف صلاة

(١) أبو داود (٢/٦٢)، النسائي (٣/٢٣٨)، ابن ماجه (١/٣٧٦)، أحمد (٥/٤١٨)، ابن حبان (٦/١٦٧، ١٧٠، ١٧١)، الحاكم (١/٤٤٤) .
(٢) ابن حبان (٦/١٦٩، ١٧٣)، وهو عند ابن خزيمة (٢/١٣٨) .
(٣) أبو داود (٢/٦١)، النسائي (٣/٢٢٨)، الترمذي (٢/٣١٦)، ابن ماجه (١/٣٧٠)، أحمد (١/١١٠، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٨)، ابن خزيمة (٢/١٣٦) .
(٤) البخاري (١/٣٣٩)، مسلم (١/٤٨٧)، أبو داود (٢/٩)، النسائي (١/٢٤٣، ٣/٢٣٢)، الترمذي (٢/٣٣٥)، ابن ماجه (١/٣٧٩)، أحمد (٢/٧، ٥٧، ١١٣، ١٣٨) .

1 / 455