470

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

«من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر» رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه ابن ماجه والحاكم في "المستدرك" (١)، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
١٣٧٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر» أخرجه البيهقي (٢) والحاكم وصححه على شرطهما.
١٣٧٧ - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» رواه الجماعة إلا البخاري (٣) .
١٣٧٨ - وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة» أخرجه "الموطأ" وأبو داود والنسائي (٤) .
١٣٧٩ - وعنها قالت: «كان النبي ﷺ إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك مرض أو غلبته عيناه صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة» رواه مسلم والترمذي وصححه (٥) .

(١) الترمذي (٢/٣٣٠)، ابن ماجه (١/٣٧٥)، أحمد (٣/٣١)، الحاكم (١/٤٤٣)، وهو عند البيهقي (٢/٤٨٠) .
(٢) البيهقي (٢/٤٧٨)، الحاكم (١/٤٤٦) .
(٣) مسلم (١/٥١٥)، أبو داود (٢/٣٤)، النسائي (٣/٢٥٩)، الترمذي (٢/٤٧٤)، ابن ماجه (١/٤٢٦)، أحمد (١/٣٢، ٥٣) .
(٤) مالك (١/١١٧)، أبو داود (٢/٣٤)، النسائي (٣/٢٥٧، ٢٥٨)، وهو عند أحمد (٦/٧٢، ١٨٠) .
(٥) مسلم (١/٥١٥)، الترمذي (٢/٣٠٦)، وهو عند النسائي (٣/٢٥٩)، وأحمد (٦/٩٤، ١٠٩، ٢٥٨) .

1 / 440