381

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

١١٠١ - وعن وائل بن حُجْر «أن النبي ﷺ كان إذا ركع فرَّج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه» رواه الحاكم (١)، وسكت عنه في "بلوغ المرام".
١١٠٢ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال للأنصاري: «إذا ركعت فدع راحتيك على ركبتيك ثم فرَّج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه» أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢) .
١١٠٣ - وقد تقدم (٣) في باب رفع اليدين حديث أبي حُمَيْد الساعدي، أخرجه البخاري، وفيه: «فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هَصَر ظهره» .
١١٠٤ - وعن أبي مسعود (٤) عن النبي ﷺ قال: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود» أخرجه أصحاب السنن، والدارقطني وصححه (٥) .
١١٠٥ - وعن مُصْعَب بن سعد قال: «صليت إلى جنب أبي فَطَبَّقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك، وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا

(١) الحاكم (١/٣٤٦)، وهو عند البيهقي (٢/١١٢)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/١٩)، وابن خزيمة (١/٣٠١)، والدارقطني (١/٣٣٩) .
(٢) ابن حبان (٥/٢٠٦) .
(٣) تقدم برقم (٩٩٥) .
(٤) في الأصل: ابن مسعود.
(٥) أبو داود (١/٢٢٦)، النسائي (٢/١٨٣، ٢١٤)، الترمذي (٢/٥١)، ابن ماجه (١/٢٨٢)، الدارقطني (١/٣٤٨)، وهو عند أحمد (٤/١١٩، ١٢٢)، وابن حبان (٥/٢١٨)، وابن خزيمة (١/٣٠٠، ٣٣٣)، والبيهقي (٢/٨٨، ١١٧) .

1 / 351