349

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

«رأيت عليًا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة»، وفي إسناده أبو طالوت عبد السلام بن أبي حازم، قال أبو داود: يكتب حديثه.
١٠٠١ - وعن هُلْب (١) قال: «كان النبي ﷺ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه» أخرجه أحمد والترمذي وحسنه، وصححه ابن السكن (٢) .
١٠٠٢ - وقد روى ابن حبان في "صحيحه" (٣) من رواية ابن عباس: «ثلاث من سنن المرسلين: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة»، وقد روى وضع اليمنى على اليسرى ثمانية عشرة صحابيًا.
١٠٠٣ - منها عن عائشة عند البيهقي (٤) وقال: صحيح.
١٠٠٤ - ومنها عن عقبة بن أبي عائشة عند الهيثمي (٥) موقوفًا بإسناد حسن، وقال ابن عبد البر: لم يأت فيه عن النبي ﷺ خلاف.
١٠٠٥ - وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم (٦)، وقال: إنه أحسن ما روي أن عليًا ﵇ فسّر قوله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» [الكوثر:٢] بوضع اليمين على الشمال.

(١) هلب بضم أوله الطائي صحابي له حديث، وعنه ابنه قبيصة. اهـ خلاصة.
(٢) أحمد (٥/٢٢٦، ٢٢٧)، الترمذي (٢/٣٢)، وهو عند ابن ماجه (١/٢٦٦) .
(٣) ابن حبان (٥/٦٧) بلفظ: «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا» .
(٤) البيهقي (٢/٢٩)، وهو عند الدارقطني (١/٢٨٤) .
(٥) الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/١٠٥) وعزاه إلى الطبراني في "الكبير".
(٦) الدارقطني (١/٢٨٥)، البيهقي (٢/٢٩)، الحاكم (٢/٥٨٦) .

1 / 319