320

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

[٣/٧٧] باب ما جاء من النهي عن الصلاة في أرض بابل
٩١٣ - عن علي ﵁ قال: «نهاني حبيّ أن أصلي في أرض بابل فإنها معلونة» أخرجه أبو داود (١) بإسناد ضعيف، وقال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (٢) . انتهى.
[٣/٧٨] باب ما جاء في الصلاة في الكعبة
٩١٤ - عن ابن عمر قال: «دخل رسول الله ﷺ هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. بين العمودين اليمانيين» متفق عليه (٣)، وفي رواية لأحمد والبخاري (٤): «أن ابن عمر قال لبلال: هل صلى النبي ﷺ في الكعبة؟ قال: نعم. ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة» وذكر البخاري في كتاب الجهاد (٥) أن ذلك كان في عام الفتح.
٩١٥ - وقد أخرج مسلم عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ لم يصل في الكعبة» وعدم علمه لا يستلزم العدم فرواية الإثبات مقدمة، وسيأتي (٦) إن شاء الله هذا

(١) أبو داود (١/١٣٢)، وهو عند البيهقي (٢/٤٥١) .
(٢) تقدم برقمي (٥٠٤، ٩٠٣) .
(٣) البخاري (٢/٥٧٩)، مسلم (٢/٩٦٧) أحمد.
(٤) أحمد (٦/١٤)، البخاري (١/١٥٥، ٣٩٢) .
(٥) البخاري (٤/١٥٩٨) .
(٦) مسلم (٢/٩٦٨)، وهو عند البخاري (١/١٥٥)، وأحمد (١/٢١١) .

1 / 290