261

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

اصناف

حدیث
[٣/٣٦] باب ما جاء في الاكتفاء بأذان واحد لمن يجمع بين الصلاتين
٧١٢ - عن جابر: «أن النبي ﷺ أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» رواه مسلم (١) في حديثه الطويل.
[٣/٣٧] باب ما جاء في الترسل في الأذان والحدر في الإقامة
٧١٣ - عن جابر: «أن رسول الله ﷺ قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر» رواه الترمذي وضعفه، ورواه الحاكم (٢) ومال إلى تصحيحه.
[٣/٣٨] باب لا يؤذن إلا متوضئ
٧١٤ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يؤذن إلا متوضئ» رواه الترمذي (٣) وضعفه.
٧١٥ - وقد رواه أبو الشيخ في كتاب الأذان (٤) من حديث ابن عباس بلفظ: «إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر» .
٧١٦ - ويشهد لذلك قوله ﷺ: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أخرجه أبو داود من حديث المهاجر، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقد تقدم (٥) .

(١) مسلم (٢/٨٩١) .
(٢) الترمذي (١/٣٧٣)، الحاكم (١/٣٢٠) .
(٣) الترمذي (١/٣٨٩) .
(٤) كما في كنز العُمال (٧/٦٩٦) (٢٠٩٧٦) .
(٥) تقدم برقم (١٠٠) .

1 / 231