1433

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

حازم.
٤٢٢٨ - وعن جابر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها» رواه أحمد وأبو داود والحاكم (١)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ: رجاله ثقات.
٤٢٢٩ - وعن موسى بن عبد الله بن أبي حميدة أو حميدة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم» رواه أحمد والطبراني والبزار (٢)، وقال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد رجال الصحيح.
٤٢٣٠ - وعن محمد بن سلمة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا ألقى الله ﷿ في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها» رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه (٣) .
٤٢٣١ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ بعث أم سليم إلى امرأة، وقال: انظري

(١) أحمد (٣/٣٣٤)، أبو داود (٢/٢٢٨) (٢٠٨٢)، الحاكم (٢/١٧٩) .
(٢) أحمد (٥/٤٢٤)، الطبراني في "الأوسط" (١/٢٧٩) (٩١١)، البزار (٢/١٥٩ كشف رقم ١٤١٨)، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/١٤) .
(٣) أحمد (٤/٢٢٥، ٢٢٦)، ابن ماجه (١/٥٩٩) (١٨٦٤)، ابن حبان (٩/٣٤٩-٣٥٠) (٤٠٤٢)، الحاكم (٢/٤٩٢)، وهو عند البيهقي (٧/٨٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/١٣)، وعبد الرزاق (٦/١٥٨)، وابن أبي شيبة (٤/٢١، ٢٢)، والطيالسي (١/١٦٤)، والطبراني في "الكبير" (١٩/٢٢٣) .

3 / 1404