1429

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

٤٢١٦ - وعن جابر أن النبي ﷺ قال: «إن المرأة تنكح على دينها ومالها أو جمالها فعليك بذات الدين تربت يداك» رواه مسلم والترمذي وصححه (١) .
قوله: «لحسبها» بفتح الحاء والسين المهملتين بعدها باء موحدة هو الشرف.
[٢٩/٣] باب خطبة الصغيرة إلى وليها والبالغة إلى نفسها
٤٢١٧ - عن عراك عن عروة: «أن النبي ﷺ خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك؟ فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال» رواه البخاري (٢) هكذا مرسلًا.
٤٢١٨ - وعن أم سلمة قالت: «لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي ﷺ حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت له: إن لي بنتًا وأنا غيور، فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة» مختصر من مسلم (٣) .
[٢٩/٤] باب النهي أن يخطب الرجل على خطبته
٤٢١٩ - عن عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» رواه أحمد ومسلم (٤) .

(١) مسلم (٢/١٠٨٧) (٧١٥)، الترمذي (٣/٣٩٦) (١٠٨٦)، وهو عند أحمد (٣/٣٠٢)، والنسائي (٦/٦٥) .
(٢) البخاري (٥/١٩٥٤) (٤٧٩٣) .
(٣) مسلم (٢/٩٣١) (٩١٨) .
(٤) أحمد (٤/١٤٧)، مسلم (٢/١٠٣٤) (١٤١٤)، وهو عند أبي يعلى (٣/٢٩٨) (١٧٦٢) .

3 / 1400